المادة 114
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
ف 1لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال، وأن معدات الثقب لديه تتطابق مع معايير ومقاييس معدات الثقب المحددة بنص تنظيمي.
ف 2تحدد رخصة الثاقب على الخصوص شروط مزاولة مهنة ثاقب، وكيفية التصريح بأعمال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها التصريح، والمعلومات التي يجب أن يدلي بها الثاقب عند انتهاء أشغال الثقب.
ف 3تحدد بنص تنظيمي شروط تسليم وتجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب من لدن الإدارة.
ف 4يعهد إلى الإدارة بمسك وتحيين سجل يتضمن كل المعلومات المفيدة عن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين على ترخيصات الثاقب سارية المفعول. توضع هذه السجلات رهن إشارة مستعملي الماء بمكاتب مصالح الإدارة ووكالات الأحواض المائية.
طريقة الإحالةالمادة 114 من القانون رقم 36.15 — madda.ma