الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائيالفصل الثاني: المياه المخصصة للاستعمال الغذائي
المادة 52
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الإدارة كل إنتاج للمياه الصالحة للشرب وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.
ف 2تحدد الإدارة حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي:
- –لائحة المضافات والكواشف وطرق المعالجة والمواد الأخرى، وكذا الجرعات القصوى المسموح بها في إنتاج الماء الصالح للشرب؛
- –لائحة المواد:
- –المستعملة مباشرة أو التي تدخل في تصنيع تجهيزات وقنوات جر الماء الصالح للشرب؛
- –المستعملة في الأشغال وبناء منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب؛
- –المستعملة في تصنيع الأنابيب والصهاريج المتنقلة أو الثابتة المخصصة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب؛
- –المستعملة مباشرة أو التي تدخل في تصنيع أنابيب ولوازم إيصال الماء الصالح للشرب داخل البنايات؛
- –المستعملة في تصنيع قنينات تعبئة وتسويق المياه الموجهة للاستعمال الغذائي.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفصل الثاني: المياه المخصصة للاستعمال الغذائي
المادة 47 – المادة 53- المادة 47تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي:
- المادة 48يجب أن تكون المياه المخصصة للاستعمال الغذائي صالحة للشرب. يعتبر الماء صالحا للشرب في مدلول هذا القانون عندما يستجيب لمعايير الجودة المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 49يمنع عرض أو بيع أو توزيع، في أي شكل كان، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية البشرية.
- المادة 50يمكن بناء على دراسات مسبقة تحديد مدارات حماية مباشرة أو مقربة أو بعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود، و
- المادة 51يمنع كل نظام للتوزيع المكشوف للماء الموجه للتغذية البشرية.
- المادة 52يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الإدارة كل إنتاج للمياه الصالحة للشرب وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 53يجب على منتج وموزع الماء أن يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء.