مادة madda
FR
الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائيالفصل الثاني: المياه المخصصة للاستعمال الغذائي

المادة 52

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الإدارة كل إنتاج للمياه الصالحة للشرب وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.

ف 2تحدد الإدارة حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي:

  1. –لائحة المضافات والكواشف وطرق المعالجة والمواد الأخرى، وكذا الجرعات القصوى المسموح بها في إنتاج الماء الصالح للشرب؛
  2. –لائحة المواد:
  3. –المستعملة مباشرة أو التي تدخل في تصنيع تجهيزات وقنوات جر الماء الصالح للشرب؛
  4. –المستعملة في الأشغال وبناء منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب؛
  5. –المستعملة في تصنيع الأنابيب والصهاريج المتنقلة أو الثابتة المخصصة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب؛
  6. –المستعملة مباشرة أو التي تدخل في تصنيع أنابيب ولوازم إيصال الماء الصالح للشرب داخل البنايات؛
  7. –المستعملة في تصنيع قنينات تعبئة وتسويق المياه الموجهة للاستعمال الغذائي.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: المياه المخصصة للاستعمال الغذائي

المادة 47 – المادة 53
  1. المادة 47تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي:
  2. المادة 48يجب أن تكون المياه المخصصة للاستعمال الغذائي صالحة للشرب. يعتبر الماء صالحا للشرب في مدلول هذا القانون عندما يستجيب لمعايير الجودة المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 49يمنع عرض أو بيع أو توزيع، في أي شكل كان، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية البشرية.
  4. المادة 50يمكن بناء على دراسات مسبقة تحديد مدارات حماية مباشرة أو مقربة أو بعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود، و
  5. المادة 51يمنع كل نظام للتوزيع المكشوف للماء الموجه للتغذية البشرية.
  6. المادة 52يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الإدارة كل إنتاج للمياه الصالحة للشرب وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.
  7. المادة 53يجب على منتج وموزع الماء أن يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء.
فهرس النص كاملا · 163 مادة