الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائيالفصل الثاني: المياه المخصصة للاستعمال الغذائي
المادة 50
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يمكن بناء على دراسات مسبقة تحديد مدارات حماية مباشرة أو مقربة أو بعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود، ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري.
ف 2يجب طبقا لقواعد القانون رقم 7.81 السالف الذكر اقتناء أراضي مدار الحماية المباشرة من طرف الهيأة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء. تعد هذه الأراضي جزءا لا يتجزأ من المنشآة التي تم اقتناؤها لفائدتها وتمنع بداخلها كل الأنشطة والتجهيزات التي من شأنها أن تكون مصدرا لتلوث المياه.
ف 3تحدد بنص تنظيمي معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقيننها بهذه المدارات.
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفصل الثاني: المياه المخصصة للاستعمال الغذائي
المادة 47 – المادة 53- المادة 47تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي:
- المادة 48يجب أن تكون المياه المخصصة للاستعمال الغذائي صالحة للشرب. يعتبر الماء صالحا للشرب في مدلول هذا القانون عندما يستجيب لمعايير الجودة المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 49يمنع عرض أو بيع أو توزيع، في أي شكل كان، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية البشرية.
- المادة 50يمكن بناء على دراسات مسبقة تحديد مدارات حماية مباشرة أو مقربة أو بعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود، و
- المادة 51يمنع كل نظام للتوزيع المكشوف للماء الموجه للتغذية البشرية.
- المادة 52يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الإدارة كل إنتاج للمياه الصالحة للشرب وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 53يجب على منتج وموزع الماء أن يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء.