الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائيالفرع الأول: الترخيصات والامتيازات
المادة 28
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
يخضع لنظام الترخيص:
- –حفر الآبار وإنجاز الأثقاب بهدف البحث و/أو جلب واستعمال موارد المياه الجوفية؛
- –جلب مياه العيون الطبيعية لتلبية حاجيات ذاتية إذا كان الصبيب المراد جلبه يقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي؛
- –إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز 10 سنوات فوق الملك العمومي المائي بهدف استعمال مياه هذا الملك كالمطاحن المائية والحواجز أو القنوات؛
- –إقامة منشآت فوق الملك العمومي المائي لحماية الممتلكات الخاصة من الفيضانات؛
- –جلب صبيب من المياه السطحية يتعدى العتبة المحددة بنص تنظيمي؛
- –إقامة ممرات على مجاري المياه أو على أنابيب الماء أو على قنوات السقي أو التصريف مع مراعاة مقتضيات المادة 22 أعلاه؛
- –الاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مبان تابعة للملك العمومي؛
- –إقامة أي إيداع أو إزالة أي غرس أو أي مزروعات بالملك العمومي؛
- –كحث أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم أو تحويل مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة؛
- –إنجاز تجويفات بالملك العمومي المائي كيفما كانت طبيعتها لا سيما استخراج مواد البناء من مسيل مجاري المياه شريطة أن لا تتعدى مدة الاستخراج سنة واحدة ومراعاة القانون المتعلق بالمقالع؛
- –صب المياه المستعملة أو إعادة استعمالها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها على التوالي في الفرع الثاني من الباب الثامن والفرع الأول من الباب الخامس من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الأول: الترخيصات والامتيازات
المادة 24 – المادة 41- المادة 24تمنح الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي، المشار إليها في هذا الفرع حسب توفر موارد الملك العمومي المائي بعد إجراء بحث علني. وتؤدى مقابل هذه الت
- المادة 25لا يمكن الموافقة على أي ترخيص أو امتياز يكون موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة ل
- المادة 26يجب أن تراعي الترخيصات أو الامتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية مقتضيات مدارات المحافظة أو المنع المحددة بمقتضى المواد 111 و 112 و
- المادة 27يخضع كل استغلال أو استعمال للملك العمومي المائي لأداء إتاوة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
- المادة 28يخضع لنظام الترخيص:
- المادة 29تمنح داخل المدارات الحضرية الترخيصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 6 و 9 من المادة 28 أعلاه من طرف وكالة الحوض المائي بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الجماعي المعني.
- المادة 30إذا كان استعمال الملك العمومي المائي يستوجب أو يخضع بمقتضى هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لعدة ترخيصات أو امتيازات، يمنح ترخيص أو امتياز واحد يحدد جميع الش
- المادة 32تسحب وكالة الحوض المائي الترخيص بدون تعويض، بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر مع إشعار بالتسلم، وعدم استجابته داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا
- المادة 33يخضع لنظام الامتياز على الخصوص:
- المادة 34تضع وكالة الحوض المائي عقد الامتياز الذي يحدد على الخصوص:
- المادة 35يمكن، دون الإخلال بالبنود الخاصة المنصوص عليها في عقد الامتياز، أن يتم إسقاط الحق في الامتياز إذا لم تتم الاستجابة داخل أجل محدد للإعذار الموجه لصاحب الامتياز و
- المادة 36لا يمكن تفويت حق الامتياز إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي. ويجب على هذه الوكالة عند طلب الموافقة على تفويت الامتياز أن تبث فيه داخل أجل 30 يوم
- المادة 37يمكن لوكالة الحوض المائي، إذا ارتأت فائدة في ذلك، أن تلجأ إلى الإعلان عن المنافسة لمنح حق الامتياز باستعمال الملك العمومي المائي.
- المادة 38يجب على وكالة الحوض المائي أن تعلل وتبلغ كل رفض للترخيص أو الامتياز إلى طالبه داخل أجل 15 يوما إذا:
- المادة 39عندما تقتضي المصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغيير التجهيزات المقامة بشكل قانوني بموجب ترخيص أو امتياز، يكون من حق المستفيد من الترخيص أو صاحب الامتياز التعويض الم
- المادة 40يمكن لوكالة الحوض المائي بالنسبة للتجهيزات المائية المنجزة خلافا لمقتضيات هذا القانون باستثناء التجهيزات المخصصة للحماية من الفيضانات التي لا تعرقل السيلان الحر
- المادة 41تباشر الإدارة والمؤسسات العمومية المعنية، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم بتحديد كيفيات منح الترخيصات والامتيازات باستعمال الملك العمومي المائي المنصوص عليها في الماد