مادةmadda
FR
الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائيالفرع الأول: الترخيصات والامتيازات

المادة 32

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1تسحب وكالة الحوض المائي الترخيص بدون تعويض، بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر مع إشعار بالتسلم، وعدم استجابته داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الإعذار، في حالة:

  1. –عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص؛
  2. –عدم الشروع في استغلال الترخيص داخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المستفيد منه؛
  3. –تحويل الترخيص للغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي، ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 43 من هذا القانون. يجب على وكالة الحوض أن تبت في طلب الموافقة على تحويل الترخيص داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب؛
  4. –انقضاء الآجال المحددة دون تسديد الإتاوة ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر في أداءها؛
  5. –استعمال الملك العمومي المائي لغرض غير ذاك المرخص به؛
  6. –تجاوز الاستعمال أو الاستغلال كمية المياه أو المواد أو المساحة المرخص بها؛
  7. –تلوث المياه وعدم استجابتها للمعايير المعتمدة؛
  8. –المس بحقوق الأغيار التي يضمنها القانون.
  9. –يمكن لوكالة الحوض المائي في أي وقت تغيير أو تعديل أو سحب الرخصة أو تقليص مدتها لفائدة تتطلبها المنفعة العامة شريطة تبليغ المستفيد مع الاشعار بالتوصل. ولا يمكن للوكالة اتخاذ احدى التدابير المذكورة أعلاه إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ توصل المستفيد بالإشعار المذكور.

ف 2يخول هذا التغيير أو التعديل أو الإلغاء أو التقليص للمستفيد من الترخيص الحق في التعويض إذا لحقه ضرر مباشر من جراء ذلك. يحدد هذا التعويض، في حالة عدم الاتفاق بالتراضي، من قبل المحكمة المختصة.

ف 3في حالة انتفاء المنفعة العامة التي كانت وراء تغيير أو تعديل أو سحب الرخصة أو تقليص مدتها، تعطى الأولوية في استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي لصاحب الرخصة الأصلية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الترخيصات والامتيازات

المادة 24 – المادة 41
  1. المادة 24تمنح الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي، المشار إليها في هذا الفرع حسب توفر موارد الملك العمومي المائي بعد إجراء بحث علني. وتؤدى مقابل هذه الت
  2. المادة 25لا يمكن الموافقة على أي ترخيص أو امتياز يكون موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة ل
  3. المادة 26يجب أن تراعي الترخيصات أو الامتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية مقتضيات مدارات المحافظة أو المنع المحددة بمقتضى المواد 111 و 112 و
  4. المادة 27يخضع كل استغلال أو استعمال للملك العمومي المائي لأداء إتاوة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
  5. المادة 28يخضع لنظام الترخيص:
  6. المادة 29تمنح داخل المدارات الحضرية الترخيصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 6 و 9 من المادة 28 أعلاه من طرف وكالة الحوض المائي بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الجماعي المعني.
  7. المادة 30إذا كان استعمال الملك العمومي المائي يستوجب أو يخضع بمقتضى هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لعدة ترخيصات أو امتيازات، يمنح ترخيص أو امتياز واحد يحدد جميع الش
  8. المادة 32تسحب وكالة الحوض المائي الترخيص بدون تعويض، بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر مع إشعار بالتسلم، وعدم استجابته داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا
  9. المادة 33يخضع لنظام الامتياز على الخصوص:
  10. المادة 34تضع وكالة الحوض المائي عقد الامتياز الذي يحدد على الخصوص:
  11. المادة 35يمكن، دون الإخلال بالبنود الخاصة المنصوص عليها في عقد الامتياز، أن يتم إسقاط الحق في الامتياز إذا لم تتم الاستجابة داخل أجل محدد للإعذار الموجه لصاحب الامتياز و
  12. المادة 36لا يمكن تفويت حق الامتياز إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي. ويجب على هذه الوكالة عند طلب الموافقة على تفويت الامتياز أن تبث فيه داخل أجل 30 يوم
  13. المادة 37يمكن لوكالة الحوض المائي، إذا ارتأت فائدة في ذلك، أن تلجأ إلى الإعلان عن المنافسة لمنح حق الامتياز باستعمال الملك العمومي المائي.
  14. المادة 38يجب على وكالة الحوض المائي أن تعلل وتبلغ كل رفض للترخيص أو الامتياز إلى طالبه داخل أجل 15 يوما إذا:
  15. المادة 39عندما تقتضي المصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغيير التجهيزات المقامة بشكل قانوني بموجب ترخيص أو امتياز، يكون من حق المستفيد من الترخيص أو صاحب الامتياز التعويض الم
  16. المادة 40يمكن لوكالة الحوض المائي بالنسبة للتجهيزات المائية المنجزة خلافا لمقتضيات هذا القانون باستثناء التجهيزات المخصصة للحماية من الفيضانات التي لا تعرقل السيلان الحر
  17. المادة 41تباشر الإدارة والمؤسسات العمومية المعنية، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم بتحديد كيفيات منح الترخيصات والامتيازات باستعمال الملك العمومي المائي المنصوص عليها في الماد
فهرس النص كاملا · 163 مادة