ج.ر 6908 · ص 4367
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
يعاد، وفق أحكام هذا القانون، تنظيم «مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية»، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.80.520 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) المصادق عليه بموجب القانون رقم 34.80 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقــم 1.80.443 بـتـاريــخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980). وتحمل تسمية «مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية». ويشار إلها بعده باسم «المؤسسة» وينخرط فيها لزوما الموظفون المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 38.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيعاد، وفق أحكام هذا القانون، تنظيم «مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية»، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.80.520 الص
- المادة 2لا تهدف المؤسسة إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.