ج.ر 6908 · ص 4367
الباب الثالث: التنظيم والتسيير
المادة 8
تتكون أجهزة المؤسسة من:
- –مجلس التوجيه والتتبع؛
- –رئيس المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 38.18 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم والتسيير
المادة 8 – المادة 18- المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 9ينعقد مجلس التوجيه والتتبع برئاسة وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك.
- المادة 10بتداول مجلس التوجيه والتتبع في كل القضايا التي تهم المؤسسة، ويتخذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق أهدافها. ويتولى، لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بالمهام التالية
- المادة 11تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات المنجزة لفائدة المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 12يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب مما لا يقل عن نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والتتبع، يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 14يعين رئيس المؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 15يتمتع رئيس المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة. ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 16يباشر نائب الرئيس المهام الموكولة لرئيس المؤسسة في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
- المادة 17يساعد رئيس المؤسسة في الاضطلاع بمهامه مدير، يعينه وزير الداخلية.
- المادة 18يكلف المدير، تحت سلطة رئيس المؤسسة، بتنسيق أنشطة مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.