مادةmadda
FR

ف 1ينعقد مجلس التوجيه والتتبع برئاسة وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك.

ف 2يتألف مجلس التوجيه والتتبع، علاوة على رئيس المؤسسة، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –أربعة (4) أعضاء يمثلون المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من بينهم نائب للرئيس؛
  2. –ستة (6) أعضاء يمثلون ولايات الجهات والعمالات والأقاليم.

ف 3يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه من قبل وزير الداخلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحضر الكاتب العام للوزارة ويشارك، بصوت تقريري، في أشغال ومداولات مجلس التوجيه والتتبع.

ف 4إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع الصفة التي عين بموجبها، لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه، وفق نفس الكيفيات المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه خلال أجل شهرين من تاريخ فقدان العضوية، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي وقع تعويضه.

ف 5يمكن لرئيس مجلس التوجيه والتتبع أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 38.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم والتسيير

المادة 8 – المادة 18
  1. المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 9ينعقد مجلس التوجيه والتتبع برئاسة وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك.
  3. المادة 10بتداول مجلس التوجيه والتتبع في كل القضايا التي تهم المؤسسة، ويتخذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق أهدافها. ويتولى، لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بالمهام التالية
  4. المادة 11تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات المنجزة لفائدة المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
  5. المادة 12يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب مما لا يقل عن نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
  6. المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والتتبع، يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  7. المادة 14يعين رئيس المؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 15يتمتع رئيس المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة. ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
  9. المادة 16يباشر نائب الرئيس المهام الموكولة لرئيس المؤسسة في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
  10. المادة 17يساعد رئيس المؤسسة في الاضطلاع بمهامه مدير، يعينه وزير الداخلية.
  11. المادة 18يكلف المدير، تحت سلطة رئيس المؤسسة، بتنسيق أنشطة مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
فهرس النص كاملا · 32 مادة