المادة 15
ف 1يتمتع رئيس المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة. ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
ف 21. تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة وإزاء الأغيار؛
ف 32. تمثيل المؤسسة أمام القضاء. ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية أو القيام بأي إجراء تحفظي يهدف إلى الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك مجلس التوجيه والتتبع في أول اجتماع موال له؛
ف 43. تنفيذ مقررات مجلس التوجيه والتتبع؛
ف 54. اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع؛
ف 65. إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على مجلس التوجيه والتتبع للمصادقة؛
ف 76. السهر على التسيير الإداري والمالي للمؤسسة؛
ف 87. تدبير مصالح المؤسسة وتنسيق أنشطتها؛
ف 98. السهر على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛
ف 109. الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة بميزانية المؤسسة؛
ف 1110. إبرام جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط المؤسسة؛
ف 1211. إعداد التقرير السنوي لنشاط المؤسسة وتدبيرها المالي، وعرضه على مجلس التوجيه والتتبع؛
ف 1312. تدبير ممتلكات وعقارات ومرافق المؤسسة ومواردها؛
ف 1413. تدبير شؤون مستخدمي المؤسسة؛
ف 1514. السهر على مسك وثائق المؤسسة وحفظها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 38.18 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم والتسيير
المادة 8 – المادة 18- المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 9ينعقد مجلس التوجيه والتتبع برئاسة وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك.
- المادة 10بتداول مجلس التوجيه والتتبع في كل القضايا التي تهم المؤسسة، ويتخذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق أهدافها. ويتولى، لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بالمهام التالية
- المادة 11تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات المنجزة لفائدة المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 12يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب مما لا يقل عن نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والتتبع، يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 14يعين رئيس المؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 15يتمتع رئيس المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة. ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 16يباشر نائب الرئيس المهام الموكولة لرئيس المؤسسة في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
- المادة 17يساعد رئيس المؤسسة في الاضطلاع بمهامه مدير، يعينه وزير الداخلية.
- المادة 18يكلف المدير، تحت سلطة رئيس المؤسسة، بتنسيق أنشطة مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.