المادة 19
ف 1تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
ف 31. واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للمنخرطين؛
ف 42. مساهمة الدولة؛
ف 53. الإعانات التي يمنحها كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
ف 64. حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛
ف 75. حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
ف 86. مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من قبل مجلس التوجيه والتتبع؛
ف 97. مداخيل الشركات والهيئات والمرافق المحدثة وفق أحكام المادة 7 من هذا القانون؛
ف 108. الهبات والوصايا؛
ف 119. موارد أخرى مختلفة.
ف 12في باب النفقات:
ف 131. نفقات التسيير والاستثمار؛
ف 142. النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
ف 153. المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمنخرطين؛
ف 164. جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة؛
ف 175. النفقات المنجزة في إطار تعاقدي والمتعلقة بخدمات اجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 38.18 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم المالي والمراقبة المالية
المادة 19 – المادة 24- المادة 19تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 20يرفع رئيس المؤسسة كل سنة إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادقا عليه من لدن خبير محاسب م
- المادة 21تعفى المؤسسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها، من كل ضريبة
- المادة 22نستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 23تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
- المادة 24تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية لوضعيتها وممتل