ج.ر 6908 · ص 4367
الباب الرابع: التنظيم المالي والمراقبة المالية
المادة 21
ف 1تعفى المؤسسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها، من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض حالا أو استقبالا. كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.
ف 2يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمثابة تكاليف قابلة للخصم وقفا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 38.18 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم المالي والمراقبة المالية
المادة 19 – المادة 24- المادة 19تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 20يرفع رئيس المؤسسة كل سنة إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادقا عليه من لدن خبير محاسب م
- المادة 21تعفى المؤسسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها، من كل ضريبة
- المادة 22نستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 23تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
- المادة 24تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية لوضعيتها وممتل