مادةmadda
قانون رقم 38.18

قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

قانون بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.79 صادر في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بتطوان في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، لإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 32 مادة

المادة الأولى

يعاد، وفق أحكام هذا القانون، تنظيم «مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية»، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.80.520 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) المصادق عليه بموجب القانون رقم 34.80 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقــم 1.80.443 بـتـاريــخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980). وتحمل تسمية «مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية». ويشار إلها بعده باسم «المؤسسة» وينخرط فيها لزوما الموظفون المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون.

المادة 2

لا تهدف المؤسسة إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يكون مقر المؤسسة بالرباط.

يتم إحداث فروع جهوية لها، حسب الشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

المادة 3

تهدف المؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين المشار إليهم في المادة 4 بعده وأزواجهم وأبنائهم، وكذا إلى إحداث وتدبير وتنمية المشاريع والمنشآت والمرافق الاجتماعية لفائدتهم.

المادة 4