المادة 4
ف 1ينخرط في المؤسسة:
ف 21. رجــال السلطة الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة؛
ف 32. موظفو وزارة الداخلية الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
ف 43. الموظفون من الأطر المماثلة المصنفة ضمن نفس درجات الفئة المشار إليها في البند 2 أعلاه، وكذا باقي الموظفين والأعوان العاملين بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة.
ف 5كما يستمر في الاستفادة من خدمات المؤسسة المتقاعدون، المنتمون للفئات الثلاث المذكورة، وأزواجهم وأبناؤهم، وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 38.18 — madda.ma
الباب الثاني: الأهداف والانخراط والمهام
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تهدف المؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين المشار إليهم في المادة 4 بعده وأزواجهم وأبنائهم، وكذا إلى إحداث وتدبير وتنمية المشاريع والمنشآ
- المادة 4ينخرط في المؤسسة:
- المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الداخلية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا، بطلب منهم، من خدمات ال
- المادة 6تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
- المادة 7يمكن للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تحدث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها شريطة أن يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤس