مادةmadda
FR

ف 1ينخرط في المؤسسة:

ف 21. رجــال السلطة الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة؛

ف 32. موظفو وزارة الداخلية الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

ف 43. الموظفون من الأطر المماثلة المصنفة ضمن نفس درجات الفئة المشار إليها في البند 2 أعلاه، وكذا باقي الموظفين والأعوان العاملين بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة.

ف 5كما يستمر في الاستفادة من خدمات المؤسسة المتقاعدون، المنتمون للفئات الثلاث المذكورة، وأزواجهم وأبناؤهم، وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 38.18 — madda.ma

الباب الثاني: الأهداف والانخراط والمهام

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3تهدف المؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين المشار إليهم في المادة 4 بعده وأزواجهم وأبنائهم، وكذا إلى إحداث وتدبير وتنمية المشاريع والمنشآ
  2. المادة 4ينخرط في المؤسسة:
  3. المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الداخلية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا، بطلب منهم، من خدمات ال
  4. المادة 6تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
  5. المادة 7يمكن للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تحدث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها شريطة أن يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤس
فهرس النص كاملا · 32 مادة