مادةmadda
FR

ف 1يمكن للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تحدث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها شريطة أن يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية.

ف 2يمنع إحداث وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للوزارة، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص مسبق من الإدارة.

ف 3يمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق الشروط والضوابط المحددة في نظامها الداخلي، وكذا في دفتر تحملات تتم المصادقة عليه من طرف مجلس التوجيه والتتبع بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 38.18 — madda.ma

الباب الثاني: الأهداف والانخراط والمهام

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3تهدف المؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين المشار إليهم في المادة 4 بعده وأزواجهم وأبنائهم، وكذا إلى إحداث وتدبير وتنمية المشاريع والمنشآ
  2. المادة 4ينخرط في المؤسسة:
  3. المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الداخلية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا، بطلب منهم، من خدمات ال
  4. المادة 6تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
  5. المادة 7يمكن للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تحدث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها شريطة أن يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤس
فهرس النص كاملا · 32 مادة