المادة 5
ف 1يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الداخلية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا، بطلب منهم، من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة. ويمكن للمتعاقدين لدى وزارة الداخلية، بطلب منهم، أن يستفيدوا من خدمات المؤسسة طيلة مدة سريان تعاقدهم.
ف 2يحدد النظام الداخلي للمؤسسة شروط استفادة الموظفين والمتعاقدين المشار إليهم في الفقرة أعلاه من خدمات المؤسسة.
ف 3كما يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الداخلية وكذا أزواجهم وأبناؤهم، في حالة ما إذا انضمت إلى المؤسسة جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة لهذه المؤسسات. ويتم ذلك بطلب من هذه الجمعيات ووفق اتفاقيات خاصة تبرم بين هذه الجمعيات والمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 38.18 — madda.ma
الباب الثاني: الأهداف والانخراط والمهام
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تهدف المؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين المشار إليهم في المادة 4 بعده وأزواجهم وأبنائهم، وكذا إلى إحداث وتدبير وتنمية المشاريع والمنشآ
- المادة 4ينخرط في المؤسسة:
- المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الداخلية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا، بطلب منهم، من خدمات ال
- المادة 6تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
- المادة 7يمكن للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تحدث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها شريطة أن يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤس