مادةmadda
FR

ف 1تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه.

ف 2وتضطلع لهذه الغاية على وجه الخصوص، وفق شروط وضوابط يحددها نظامها الداخلي، بالمهام التالية:

ف 31. توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛

ف 42. اتخاذ التدابير اللازمة، بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة، لتقديم خدمات في مجال التغطية الصحية والتأمين على الحياة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛

ف 53. تشجيع مشاريع سكنية أو العمل على إنجازها لفائدة المنخرطين؛

ف 64. العمل على تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة بشروط تفضيلية من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة عبر الشراكة معها؛

ف 75. تقديم أو تيسير الولوج إلى خدمات اجتماعية أخرى لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 38.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الأهداف والانخراط والمهام

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3تهدف المؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين المشار إليهم في المادة 4 بعده وأزواجهم وأبنائهم، وكذا إلى إحداث وتدبير وتنمية المشاريع والمنشآ
  2. المادة 4ينخرط في المؤسسة:
  3. المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الداخلية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا، بطلب منهم، من خدمات ال
  4. المادة 6تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
  5. المادة 7يمكن للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تحدث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها شريطة أن يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤس
فهرس النص كاملا · 32 مادة