المادة 6
ف 1تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
ف 2وتضطلع لهذه الغاية على وجه الخصوص، وفق شروط وضوابط يحددها نظامها الداخلي، بالمهام التالية:
ف 31. توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛
ف 42. اتخاذ التدابير اللازمة، بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة، لتقديم خدمات في مجال التغطية الصحية والتأمين على الحياة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛
ف 53. تشجيع مشاريع سكنية أو العمل على إنجازها لفائدة المنخرطين؛
ف 64. العمل على تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة بشروط تفضيلية من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة عبر الشراكة معها؛
ف 75. تقديم أو تيسير الولوج إلى خدمات اجتماعية أخرى لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 38.18 — madda.ma
الباب الثاني: الأهداف والانخراط والمهام
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تهدف المؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين المشار إليهم في المادة 4 بعده وأزواجهم وأبنائهم، وكذا إلى إحداث وتدبير وتنمية المشاريع والمنشآ
- المادة 4ينخرط في المؤسسة:
- المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الداخلية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا، بطلب منهم، من خدمات ال
- المادة 6تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
- المادة 7يمكن للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تحدث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها شريطة أن يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤس