ج.ر 6908 · ص 4367
الباب الخامس: الموارد البشرية للمؤسسة
المادة 25
ف 1من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، يمكن للمؤسسة تشغيل مستخدمين وفق النظام الأساسي الخاص بمستخدميها. ويمكنها أيضا، للغرض نفسه وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلحاق موظفين لديها أو وضعهم رهن إشارتها.
ف 2يمكن للمؤسسة تشغيل أطر أو أعوان بموجب عقود لمساعدتها لإنجاز مهامها طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها. كما يجوز لها إبرام اتفاقيات مع خبراء للاضطلاع بمهام محددة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 38.18 — madda.ma