ج.ر 6908 · ص 4367
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 32
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 38.18 — madda.ma
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 27 – المادة 32- المادة 27تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 28يجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة للقيام بمهامها.
- المادة 29يستمر موظفو الجماعات الترابية المنخرطون، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية في الاس
- المادة 30تستمر اللجنة الإدارية للمؤسسة القائمة في تاريخ صدور هذا القانون في ممارسة مهامها إلى حين تعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 31يـنـسـخ الـمـرسـوم بـقـانـون رقـم 2.80.520 الـصـادر فـي 28 مـن ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة ال
- المادة 32يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.