المادة 29
ف 1يستمر موظفو الجماعات الترابية المنخرطون، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وفق أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين دخول التشريع المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها حيز التنفيذ.
ف 2تحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات وأجل وشروط نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه والحقوق المترتبة عليه إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ف 3بالنسبة للموظفين المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية غير المنتمين إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، يتم نقل انخراطهم إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بالقطاع أو الإدارة التابعين لها. وتحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات وأجل وشروط نقل انخراطهم والحقوق المترتبة عليه.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 38.18 — madda.ma
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 27 – المادة 32- المادة 27تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 28يجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة للقيام بمهامها.
- المادة 29يستمر موظفو الجماعات الترابية المنخرطون، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية في الاس
- المادة 30تستمر اللجنة الإدارية للمؤسسة القائمة في تاريخ صدور هذا القانون في ممارسة مهامها إلى حين تعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 31يـنـسـخ الـمـرسـوم بـقـانـون رقـم 2.80.520 الـصـادر فـي 28 مـن ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة ال
- المادة 32يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.