ج.ر 6908 · ص 4367
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 31
يـنـسـخ الـمـرسـوم بـقـانـون رقـم 2.80.520 الـصـادر فـي 28 مـن ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، المصادق عليه بموجب القانون رقم 34.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.443 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980).
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 38.18 — madda.ma
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 27 – المادة 32- المادة 27تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 28يجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة للقيام بمهامها.
- المادة 29يستمر موظفو الجماعات الترابية المنخرطون، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية في الاس
- المادة 30تستمر اللجنة الإدارية للمؤسسة القائمة في تاريخ صدور هذا القانون في ممارسة مهامها إلى حين تعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 31يـنـسـخ الـمـرسـوم بـقـانـون رقـم 2.80.520 الـصـادر فـي 28 مـن ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة ال
- المادة 32يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.