مادة madda
FR

ف 1بتداول مجلس التوجيه والتتبع في كل القضايا التي تهم المؤسسة، ويتخذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق أهدافها. ويتولى، لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:

ف 21. تحديد استراتيجية عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛

ف 32. حصر برامج المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛

ف 43. المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير المؤسسة، وكذا ضوابط وشروط الاستفادة من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛

ف 54. المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛

ف 65. المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة؛

ف 76. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة؛

ف 87. السهر على حسن تدبير المؤسسة؛

ف 98. تحديد مبالغ واجبات الانخراط واشتراكات المنخرطين في المؤسسة التي يتم تـحـصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للموظفين والمتقاعدين أو عن طريق التحويل البنكي إلى حسابات المؤسسة بالنسبة للمستخدمين في المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة 5 أعلاه؛

ف 109. تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛

ف 1110. الـمـصـادقـة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 6 أعلاه؛

ف 1211. المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المؤسسة؛

ف 1312. قبول الهبات والوصايا؛

ف 1413. اقتراح التدابير التي يراها مفيدة لتنمية الأعمال الاجتماعية للمؤسسة.

ف 15تحدد كيفيات تنظيم وتسيير مجلس التوجيه والتتبع في النظام الداخلي للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 38.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم والتسيير

المادة 8 – المادة 18
  1. المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 9ينعقد مجلس التوجيه والتتبع برئاسة وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك.
  3. المادة 10بتداول مجلس التوجيه والتتبع في كل القضايا التي تهم المؤسسة، ويتخذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق أهدافها. ويتولى، لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بالمهام التالية
  4. المادة 11تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات المنجزة لفائدة المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
  5. المادة 12يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب مما لا يقل عن نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
  6. المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والتتبع، يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  7. المادة 14يعين رئيس المؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 15يتمتع رئيس المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة. ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
  9. المادة 16يباشر نائب الرئيس المهام الموكولة لرئيس المؤسسة في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
  10. المادة 17يساعد رئيس المؤسسة في الاضطلاع بمهامه مدير، يعينه وزير الداخلية.
  11. المادة 18يكلف المدير، تحت سلطة رئيس المؤسسة، بتنسيق أنشطة مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
فهرس النص كاملا · 32 مادة