ج.ر 5684 · ص 4237
ف 1يقصد بدور الحضانة الخاصة في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل أطفالا تتراوح أعـمارهم ما بين ثـلاثة أشهر كاملة وأربع سنوات، حيث تقدم لهم خدمات تــــربوية تستجيب لحاجيات سنهم.
ف 2وتستثنى من هذا القانون دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة مستخدميها بموجب قانون الشغل أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات الميثاق الجماعي أو المحدثة من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تسعى لتحقيق الربح.
ف 3تعتبر دور الحضانة الخاصة مسؤولة عن صحة وسلامة وراحة الأطفال المعهود بهم إليها من قبل آبائهم أو أوليائهم.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 40.04 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1يقصد بدور الحضانة الخاصة في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل أطفالا تتراوح أعـمارهم ما بين ثـلاثة أشهر كاملة وأربع سنوات، حيث تقدم لهم خدمات تــــر
- المادة 2يمكن أن يقوم بإحداث دور الحضانة الخاصة طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص.