ج.ر 5684 · ص 4237
الباب السادس: العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 22
من قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
ف 1يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كل من أقدم، دون ترخيص من الإدارة، على:
- –فتح أو إدارة دار حضانة خاصة؛
- –توسيع دار حضانة خاصة مرخص في فتحها أو إضافة أنشطة أخرى إليها؛
- –نقل مقر المؤسسة المرخص بفتحها إلى مقر آخر؛
- –إغلاق دار حضانة خاصة دون إخبار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال بذلك مسبقا وفق الآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
ف 2وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ف 3ويمكن إدانة مرتكب المخالفة بالحرمان من حق فتح أو تسيير دار حضانة خاصة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات ودون أن تقل عن خمس سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 40.04 — madda.ma
الباب السادس: العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 22 – المادة 28- المادة 22يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كل من أقدم، دون ترخيص من الإدارة، على:
- المادة 23يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى ألفين وخمسمائة درهم (2500 درهم) كل مدير (ة) دار حضانة خاصة:
- المادة 24يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50000 درهم) كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته، ويتحمل المسؤو
- المادة 25يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى ألفي درهم (2000 درهم)، كل مسؤول عن دار حضانة خاصة قام باستقبال أطفال غير مستوفين لشرط السن المنصوص عليه في المادة الأول
- المادة 26يعتبر في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل خمس سنو
- المادة 27علاوة على ضباط الشرطة القضائية، تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تعينهم الإدارة لهذا الغرض.
- المادة 28في حالة فتح دار حضانة خاصة بدون رخصة يحق للإدارة أن تتخذ قرارا بإغلاقها يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.