ج.ر 5684 · ص 4237
الباب الرابع: الشروط الواجب توافرها في مؤسسي ومستخدمي دور الحضانة
المادة 15
من قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
ف 1يتعين على كل مؤسس)ة) لدار حضانة خاصة، إذا كان شخصا طبيعيا، أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- –أن يكون بالغا سن الرشد؛
- –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- –ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة أو تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال وإهمال الأسرة؛
- –ألا يكون قد صدرت في حقه إدانة بسقوط الحق في فتح مؤسسة خاصة للتربية أو التكوين طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
ف 2يتعين على كل مؤسس)ة) إذا كان شخصا معنويا أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- –أن يكون مؤسسا بصفة قانونية وأن يكون غرضه الرئيسي فتح واستغلال دار حضانة خاصة؛
- –ألا يكون خاضعا لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 40.04 — madda.ma
الباب الرابع: الشروط الواجب توافرها في مؤسسي ومستخدمي دور الحضانة
المادة 15 – المادة 20- المادة 15يتعين على كل مؤسس)ة) لدار حضانة خاصة، إذا كان شخصا طبيعيا، أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- المادة 16يجب على كل مؤسس (ة( لدار حضانة خاصة أن يشغل، بموجب عقد، مديرا (ة) قارا.
- المادة 17يتألف مستخدمو دور الحضانة الخاصة، على الخصوص، بالإضافة إلى المدير (ة)، من هيئة قارة من المربين الذين يضطلعون بمهام السهر على الأطفال وحراستهم وإذكاء قدراتهم الح
- المادة 18لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام مدير (ة) دار حضانة خاصة ما لم يحصل على الموافقة المسبقة للإدارة. ولهذا الغرض، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- المادة 19يتولى مدير (ة) دار الحضانة الخاصة مهام إدارة المؤسسة ويسهر على حسن سيرها الإداري والمالي والتربوي. ويتعين عليه أن يتفرغ كليا لعمله ويعتبر بهذه الصفة مسؤولا عن ت
- المادة 20لا يجوز لأحد أن يتولى مهام مربي(ة) بدار حضانة خاصة ما لم تتوفر فيه الشروط التالية: