مادة madda
FR
ج.ر 5684 · ص 4237
الباب الرابع: الشروط الواجب توافرها في مؤسسي ومستخدمي دور الحضانة

المادة 20

من قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

ف 1لا يجوز لأحد أن يتولى مهام مربي(ة) بدار حضانة خاصة ما لم تتوفر فيه الشروط التالية:

  1. 1-أن يكون من جنسية مغربية؛
  2. 2-ألا يقل عمره عن ثمان عشرة سنة؛
  3. 3-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
  4. 4-ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة أو تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال وإهمال الأسرة؛
  5. 5-أن يثبت بملف طبي أهليته الصحية والنفسية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛
  6. 6-أن يكون مستوفيا لشروط الأهلية البيداغوجية والتجربة في الميدان التربوي، المحددة بنص تنظيمي.

ف 2ويجوز للإدارة أن ترخص، وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لأشخاص أجانب مستوفين للشروط المنصوص عليها في النقط 2 و 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه للقيام بمهام مربي (ة).

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 40.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الشروط الواجب توافرها في مؤسسي ومستخدمي دور الحضانة

المادة 15 – المادة 20
  1. المادة 15يتعين على كل مؤسس)ة) لدار حضانة خاصة، إذا كان شخصا طبيعيا، أن تتوافر فيه الشروط التالية:
  2. المادة 16يجب على كل مؤسس (ة( لدار حضانة خاصة أن يشغل، بموجب عقد، مديرا (ة) قارا.
  3. المادة 17يتألف مستخدمو دور الحضانة الخاصة، على الخصوص، بالإضافة إلى المدير (ة)، من هيئة قارة من المربين الذين يضطلعون بمهام السهر على الأطفال وحراستهم وإذكاء قدراتهم الح
  4. المادة 18لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام مدير (ة) دار حضانة خاصة ما لم يحصل على الموافقة المسبقة للإدارة. ولهذا الغرض، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
  5. المادة 19يتولى مدير (ة) دار الحضانة الخاصة مهام إدارة المؤسسة ويسهر على حسن سيرها الإداري والمالي والتربوي. ويتعين عليه أن يتفرغ كليا لعمله ويعتبر بهذه الصفة مسؤولا عن ت
  6. المادة 20لا يجوز لأحد أن يتولى مهام مربي(ة) بدار حضانة خاصة ما لم تتوفر فيه الشروط التالية:
فهرس النص كاملا · 31 مادة