مادةmadda
قانون رقم 40.04

قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

قانون بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

التعديلات (1)
  1. القانون رقم 68.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.21.91 الصادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 25 ذو الحجة 1442 (5 أغسطس 2021)، ص 5902.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 31 مادة

المادة 1

يقصد بدور الحضانة الخاصة في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل أطفالا تتراوح أعـمارهم ما بين ثـلاثة أشهر كاملة وأربع سنوات، حيث تقدم لهم خدمات تــــربوية تستجيب لحاجيات سنهم.

وتستثنى من هذا القانون دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة مستخدميها بموجب قانون الشغل أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات الميثاق الجماعي أو المحدثة من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تسعى لتحقيق الربح.

تعتبر دور الحضانة الخاصة مسؤولة عن صحة وسلامة وراحة الأطفال المعهود بهم إليها من قبل آبائهم أو أوليائهم.

المادة 2

يمكن أن يقوم بإحداث دور الحضانة الخاصة طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص.

المادة 3

يخضع فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة وكذا توسيعها أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها للترخيص المسبق من لدن الإدارة التي تتحقق من مطابقة الطلب المقدم في هذا الشأن إلى أحكام هذا القانون ومن استجابته للشروط المحددة في الأنظمة المتعلقة بالمعايير التقنية والصحية وحفظ الصحة والوقاية والتجهيز والتهيئة وكذا بالتزامات التأطير الإداري والبيداغوجي الملقاة على عاتق دور الحضانة الخاصة.

المادة 4