ج.ر 5684 · ص 4237
ف 1تبت الإدارة في طلب فتح واستغلال دار حضانة خاصة أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها في أجل أقصاه ستون (60) يوما، يسري ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت على وجه صحيح بوصل.
ف 2وفي حالة رفض الإدارة منح الإذن يجب إشعار صاحب الطلب كتابة بالأسباب التي تعلل هذا الرفض.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 40.04 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يخضع فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة وكذا توسيعها أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها للترخيص المسبق من لدن الإدارة التي تتحقق من مطابقة الطلب المقدم في هذا الشأن
- المادة 4يجب أن يرفق طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بملف إداري وملف بيداغوجي وملف صحي، يحدد مضمونها بنص تنظيمي.
- المادة 5تبت الإدارة في طلب فتح واستغلال دار حضانة خاصة أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها في أجل أقصاه ستون (60) يوما، يسري ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت على وجه ص
- المادة 6تسلم رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة لمدة لا تقل عن سنة ولا يمكن أن تتجاوز عشر (10( سنوات.