ف 1تسلم رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة لمدة لا تقل عن سنة ولا يمكن أن تتجاوز عشر (10( سنوات.
ف 2تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل دار الحضانة الخاصة حسب طاقتها الاستيعابية ونسبة التأطير والتجهيزات، وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 3تحدد رخصة الفتح والاستغلال كذلك العناصر الأولية لدار الحضانة الخاصة التي لا يمكن تغييرها أو توسيعها دون الموافقة المسبقة للإدارة وتلك التي تخضع فقط للتصريح المسبق لهذه الأخيرة.
ف 4يجب أن يكون تجديد رخصة الفتح والاستغلال موضوع طلب يقدم إلى الإدارة 90 يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها، مصحوبا بالوثائق المحددة في المادة 4 أعلاه إذا لم تعد الوثائق المدلى بها في البداية صحيحة أو إذا أصبحت غير كاملة.
ف 5إذا توفي صاحب رخصة فتح واستغلال دار حضانة خاصة، جاز لذوي الحقوق عنه أن يستمروا في استغلالها مدة سنة، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة، إما باسم شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين أو باسم شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 40.04 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يخضع فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة وكذا توسيعها أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها للترخيص المسبق من لدن الإدارة التي تتحقق من مطابقة الطلب المقدم في هذا الشأن
- المادة 4يجب أن يرفق طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بملف إداري وملف بيداغوجي وملف صحي، يحدد مضمونها بنص تنظيمي.
- المادة 5تبت الإدارة في طلب فتح واستغلال دار حضانة خاصة أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها في أجل أقصاه ستون (60) يوما، يسري ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت على وجه ص
- المادة 6تسلم رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة لمدة لا تقل عن سنة ولا يمكن أن تتجاوز عشر (10( سنوات.