ج.ر 5684 · ص 4237
الباب الثالث: شروط وكيفيات استغلال دور الحضانة
المادة 8
من قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
ف 1يجب على دور الحضانة الخاصة المشاركة الفعلية في الحملات الصحية والوقائية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية وذلك باتفاق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
ف 2ويحظر عليها استعمال كل ما هو خطير أو مضر بصحة الطفل أو ما يحث على العنف والكراهية والعنصرية والتمييز.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 40.04 — madda.ma
الباب الثالث: شروط وكيفيات استغلال دور الحضانة
المادة 7 – المادة 14- المادة 7يخضع أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم، ما لم تنص عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة ب
- المادة 8يجب على دور الحضانة الخاصة المشاركة الفعلية في الحملات الصحية والوقائية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية وذلك باتفاق مع المصالح المكلفة بالصحة
- المادة 9يجب على دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أوفي الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأمور
- المادة 10يجب أن تكون التسمية المقترحة لدار الحضانة الخاصة مناسبة للعمل التربوي الذي تقوم به تحت طائلة رفض رخصة الفتح والاستغلال من قبل الإدارة.
- المادة 11يجب على دور الحضانة الخاصة أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها عبارة «دار حضانة خاصة» وكذا رقم الرخصة المسلمة إليها من لدن الإدارة وتاريخها.
- المادة 12يجب على دور الحضانة الخاصة إبرام عقد مع طبيب متخصص في طب الأطفال أو الطب العام الغرض منه القيام بتتبع الحالة الصحية العامة لدار الحضانة المعنية وكذا الحالة الصح
- المادة 13يجب على دور الحضانة الخاصة أن تمكن آباء أو أولياء الأطفال من ولوج الأماكن التي تقدم فيها الخدمات التربوية، خلال ساعات الافتتاح وحينما يكون أطفالهم متواجدين بدار
- المادة 14يجب على أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة، إذا قرروا إنهاء أنشطتهم، إشعار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة بذلك كتابة 90 يوما على