مادة madda
FR
ج.ر 5684 · ص 4237
الباب الثالث: شروط وكيفيات استغلال دور الحضانة

المادة 9

من قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

ف 1يجب على دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أوفي الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها، كما يجب عليها تمكين آباء أو أولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة من نسخة موجزة من عقد التأمين المبرم لهذا الغرض مسلمة من طرف المؤمن تتضمن رقم عقد التأمين، وتعريفا بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث، مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشتراك التأمين.

ف 2ويمكن للآباء أو أولياء الأطفال القيام بتأمين أبنائهم تأمينا تكميليا.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 40.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط وكيفيات استغلال دور الحضانة

المادة 7 – المادة 14
  1. المادة 7يخضع أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم، ما لم تنص عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة ب
  2. المادة 8يجب على دور الحضانة الخاصة المشاركة الفعلية في الحملات الصحية والوقائية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية وذلك باتفاق مع المصالح المكلفة بالصحة
  3. المادة 9يجب على دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أوفي الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأمور
  4. المادة 10يجب أن تكون التسمية المقترحة لدار الحضانة الخاصة مناسبة للعمل التربوي الذي تقوم به تحت طائلة رفض رخصة الفتح والاستغلال من قبل الإدارة.
  5. المادة 11يجب على دور الحضانة الخاصة أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها عبارة «دار حضانة خاصة» وكذا رقم الرخصة المسلمة إليها من لدن الإدارة وتاريخها.
  6. المادة 12يجب على دور الحضانة الخاصة إبرام عقد مع طبيب متخصص في طب الأطفال أو الطب العام الغرض منه القيام بتتبع الحالة الصحية العامة لدار الحضانة المعنية وكذا الحالة الصح
  7. المادة 13يجب على دور الحضانة الخاصة أن تمكن آباء أو أولياء الأطفال من ولوج الأماكن التي تقدم فيها الخدمات التربوية، خلال ساعات الافتتاح وحينما يكون أطفالهم متواجدين بدار
  8. المادة 14يجب على أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة، إذا قرروا إنهاء أنشطتهم، إشعار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة بذلك كتابة 90 يوما على
فهرس النص كاملا · 31 مادة