مادة madda
FR
ج.ر 5684 · ص 4237

ف 1يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أجل ستة أشهر يسري ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية التي يتعين اتخاذها لتطبيقه الكامل بالجريدة الرسمية.

ف 2تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له والمتعلقة بنفس الموضوع ولاسـيـمـا الأحـكـام الـمـنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 10 ربيع الأول 1360 (8 أبريل 1941) المتعلق ببعض المؤسسات الخاصة بالشباب، كما وقع تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 40.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 29 – المادة 31
  1. المادة 29لا تطبق أحكام هذا القانون على دور الحضانة التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
  2. المادة 30يجب على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات يسري ابتداء
  3. المادة 31يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أجل ستة أشهر يسري ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية التي يتعين اتخاذها لتطبيقه الكامل بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 31 مادة