مادة madda
FR
ج.ر 5684 · ص 4237

ف 1يجب على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح دار حضانة خاصة دون ترخيص يتعرض المسؤول عنه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 2ويجب على الأشخاص الذين يقومون بمهام مدير (ة) أو مربي (ة) بدور الحضانة الخاصة، غير المستوفين للمؤهلات البيداغوجية والشروط المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 من هذا القانون، تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات، يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 40.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 29 – المادة 31
  1. المادة 29لا تطبق أحكام هذا القانون على دور الحضانة التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
  2. المادة 30يجب على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات يسري ابتداء
  3. المادة 31يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أجل ستة أشهر يسري ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية التي يتعين اتخاذها لتطبيقه الكامل بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 31 مادة