ج.ر 5684 · ص 4237
يمكن أن يقوم بإحداث دور الحضانة الخاصة طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 40.04 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1يقصد بدور الحضانة الخاصة في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل أطفالا تتراوح أعـمارهم ما بين ثـلاثة أشهر كاملة وأربع سنوات، حيث تقدم لهم خدمات تــــر
- المادة 2يمكن أن يقوم بإحداث دور الحضانة الخاصة طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص.