مادة madda
FR
ج.ر 5684 · ص 4237
الباب السادس: العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 28

من قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

ف 1في حالة فتح دار حضانة خاصة بدون رخصة يحق للإدارة أن تتخذ قرارا بإغلاقها يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.

ف 2في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون مخلة بمستوى العناية أو التربية أو بالشروط الصحية والنظافة المقررة أو استعمال العنف ضد الأطفال أو ثبوت تعرضهم للاستغلال أو التحريض عليه أو على الكراهية أو العنصرية أو التمييز، يجوز للإدارة بناء على تقرير صادر عن لجنة تفقد ومراقبة تعينها لهذا الغرض أن تسحب الرخصة المسلمة للمؤسسة بقرار معلل.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 40.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 22 – المادة 28
  1. المادة 22يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كل من أقدم، دون ترخيص من الإدارة، على:
  2. المادة 23يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى ألفين وخمسمائة درهم (2500 درهم) كل مدير (ة) دار حضانة خاصة:
  3. المادة 24يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50000 درهم) كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته، ويتحمل المسؤو
  4. المادة 25يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى ألفي درهم (2000 درهم)، كل مسؤول عن دار حضانة خاصة قام باستقبال أطفال غير مستوفين لشرط السن المنصوص عليه في المادة الأول
  5. المادة 26يعتبر في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل خمس سنو
  6. المادة 27علاوة على ضباط الشرطة القضائية، تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تعينهم الإدارة لهذا الغرض.
  7. المادة 28في حالة فتح دار حضانة خاصة بدون رخصة يحق للإدارة أن تتخذ قرارا بإغلاقها يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.
فهرس النص كاملا · 31 مادة