المادة 104
ف 1تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني الإذن بإحداث مطار أو توسعته أو تغييره المشار إليه في المادة 103 أعلاه إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المثبتين توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية.
ف 2يوجه طلب الإذن إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفقا بملف يحدد بنص تنظيمي مضمونه الإداري والتقني وكيفيات إيداعه.
ف 3يكون الإذن اسميا ولا يجوز تفويته أو نقله إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال. ويصبح الإذن لاغيا، داخل أجل يحدد بقرار الإذن المسلم حسب نوع وحجم الأشغال وذلك أدناه سنة واحدة وأقصاه سنتين من تاريخ تسليمه في البدء في إنجاز المشروع، في تحقيق الغرض الذي سلم الإذن من أجله.
ف 4يخول الإذن المنصوص عليه في هذه المادة الحق في التدبير والاستغلال المباشرين للمطار المعني أو في إطار نظام الامتياز.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثاني: نظام الإذن
المادة 104 – المادة 105- المادة 104تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني الإذن بإحداث مطار أو توسعته أو تغييره المشار إليه في المادة 103 أعلاه إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون ا
- المادة 105عند معاينة اختلالات أو نواقص متعلقة بالإذن خلال مراقبة منجزة في عين المكان، يتم وقف الإذن لمدة لا تتجاوز السنة، تضمن في قرار التوقيف، تبتدئ من تاريخ تبليغ التوق