ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثاني: المطاراتالباب الخامس: التزامات المستعملين
المادة 127
ف 1يقوم مالك الطائرة أو مستغلها بأمر من سلطة المطار المختصة بإزاحة كل طائرة تشكل لأي سبب من الأسباب عائقا في أي مساحة داخل المطار.
ف 2وإذا لم يسرع مالك الطائرة أو مستغلها في السعي للقيام بعمليات الإزاحة، اتخذت تلقائيا سلطة المطار المختصة أو ممثلها المسؤول عن الحركة الجوية في المطار، جميع التدابير المفيدة لإخلاء المدرجات أو أشرطة المدرجات أو طرق السير أو ساحات المناورة وكذا أماكن إخلائها وذلك على نفقة ومسؤولية مالك الطائرة المعنية أو مستغلها.
ف 3تتخذ نفس التدابير في حق مالك أو حارس مركبة أو حيوان أوشيء آخر يشكل عائقا في المساحات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 127 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الخامس: التزامات المستعملين
المادة 127 – المادة 128- المادة 127يقوم مالك الطائرة أو مستغلها بأمر من سلطة المطار المختصة بإزاحة كل طائرة تشكل لأي سبب من الأسباب عائقا في أي مساحة داخل المطار.
- المادة 128يلزم مستعملو المطارات بالتقيد بالنظام الداخلي الذي يعده حسب الحالة، مستغل المطار المعني أو مدبره. ولا يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول إلا بعد مصادقة السلطا