مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثاني: المطاراتالباب الخامس: التزامات المستعملين

المادة 128

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

يلزم مستعملو المطارات بالتقيد بالنظام الداخلي الذي يعده حسب الحالة، مستغل المطار المعني أو مدبره. ولا يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول إلا بعد مصادقة السلطات المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الخامس: التزامات المستعملين

المادة 127 – المادة 128
  1. المادة 127يقوم مالك الطائرة أو مستغلها بأمر من سلطة المطار المختصة بإزاحة كل طائرة تشكل لأي سبب من الأسباب عائقا في أي مساحة داخل المطار.
  2. المادة 128يلزم مستعملو المطارات بالتقيد بالنظام الداخلي الذي يعده حسب الحالة، مستغل المطار المعني أو مدبره. ولا يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول إلا بعد مصادقة السلطا
فهرس النص كاملا · 310 مواد