مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الأول: تسجيل الطائرات والتعرف عليهاالفرع الثاني: علامات التعرف على الطائرات

المادة 15

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

لا يجوز أن يظهر على الوجه الخارجي للطائرة أي اشهار أو علامة غير العلامات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تمنح السلطة المكلفة بالطيران المدني إذنا بذلك ووفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الفرع الثاني: علامات التعرف على الطائرات

المادة 13 – المادة 16
  1. المادة 13يجب أن تحمل كل طائرة العلامات البارزة لجنسيتها وتسجيلها كما هي مبنية في شهادة تسجيلها.
  2. المادة 14يمكن أن يثبت على الطائرة اسمها أو اسم وشعار مالكها بشرط ألا يحول موضعها وأبعادها ونوع الحروف أو الرموز وألوانها دون التعرف بسهولة على علامات جنسية وتسجيل الطائر
  3. المادة 15لا يجوز أن يظهر على الوجه الخارجي للطائرة أي اشهار أو علامة غير العلامات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تمنح السلطة المكلفة بالطيران المدني إذنا بذلك ووفق الأ
  4. المادة 16يحدد بنص تنظيمي مضمون علامات الجنسية وعلامات تسجيل الطائرات وأنواع الحروف الواجب استعمالها وأبعادها وكذا شروط وكيفيات وأماكن وضعها على الطائرات المذكورة.
فهرس النص كاملا · 310 مواد