ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الرابع: الملاحة الجويةالباب الثالث: البحث والإنقاذ
المادة 155
ف 1يجب على كل طائرة توجد في المجال الجوي الواقع تحت مسؤولية المملكة المغربية أن تشارك، في حدود إمكانياتها، في عمليات البحث والإنقاذ.
ف 2ويجوز للإدارة المختصة تسخير كل الطائرات والعربات والمراكب الضرورية إذا تطلبت عمليات البحث والإنقاذ ذلك.
ف 3يتحمل مالك الطائرة المعنية أو مستغلها مصاريف البحث والإنقاذ إذا ثبت أن عمليات البحث والإنقاذ صارت ضرورية نتيجة خطأ ارتكبه ربان الطائرة أو مستغلها.
طريقة الإحالةالمادة 155 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثالث: البحث والإنقاذ
المادة 154 – المادة 156- المادة 154تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني، بتنسيق مع جميع الإدارات والسلطات والمصالح المعنية، عمليات مساعدة الطائرات في حالة الاستغاثة أو تعرضها لحادثة والبحث عنها و
- المادة 155يجب على كل طائرة توجد في المجال الجوي الواقع تحت مسؤولية المملكة المغربية أن تشارك، في حدود إمكانياتها، في عمليات البحث والإنقاذ.
- المادة 156إذا اختفت طائرة أثناء التحليق دون ورود أخبار عنها، اعتبرت مفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إرسال آخر الأخبار عنها.