مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الرابع: الملاحة الجويةالباب الثالث: البحث والإنقاذ

المادة 156

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1إذا اختفت طائرة أثناء التحليق دون ورود أخبار عنها، اعتبرت مفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إرسال آخر الأخبار عنها.

ف 2يمكن بعد انصرام الأجل السالف الذكر التصريح، بناء على حكم من القاضي المختص، بوفاة الأشخاص الموجودين على متن الطائرة.

طريقة الإحالةالمادة 156 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: البحث والإنقاذ

المادة 154 – المادة 156
  1. المادة 154تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني، بتنسيق مع جميع الإدارات والسلطات والمصالح المعنية، عمليات مساعدة الطائرات في حالة الاستغاثة أو تعرضها لحادثة والبحث عنها و
  2. المادة 155يجب على كل طائرة توجد في المجال الجوي الواقع تحت مسؤولية المملكة المغربية أن تشارك، في حدود إمكانياتها، في عمليات البحث والإنقاذ.
  3. المادة 156إذا اختفت طائرة أثناء التحليق دون ورود أخبار عنها، اعتبرت مفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إرسال آخر الأخبار عنها.
فهرس النص كاملا · 310 مواد