مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الخامس: حماية البيئة والحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية

المادة 158

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1تتميما للتشريع المطبق في مجال التعمير، يتعين أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار في وثائق التعمير وضوابط البناء العامة، خلال إعدادها، مستوى الإزعاجات الصوتية القائمة أو المتوقعة الناتجة عن استغلال المطار.

ف 2يضمن مستوى الإزعاجات الصوتية المشار إليه أعلاه في مخطط التعرض للضجيج، يعد بالنسبة لكل مطار مفتوح للحركة الجوية.

ف 3ويكون هذا المخطط موضوع تقييم ومراجعة كل عشر سنوات أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ف 4يتضمن المخطط على الخصوص، وصفا لمناطق التعرض للضجيج والقواعد الواجب التقيد بها في ما يتعلق باحتلال الأرض واستعمالها في هذه المناطق.

ف 5يكون مخطط التعرض للضجيج مفروضا على كل شخص ذاتي أو اعتباري عند تنفيذ جميع أشغال بناء أو صيانة أو تجديد أو إنشاء تجهيزات في المطار.

ف 6تحدد كيفيات إعداد المخطط المذكور والعناصر التي يتضمنها بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 158 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

القسم الخامس: حماية البيئة والحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية

المادة 157 – المادة 160
  1. المادة 157يجب أن تنص دراسة التأثير على البيئة التي يخضع لها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل كل مشروع إحداث مطار أو توسعته أو تغييره على تدابير حماية البيئة.
  2. المادة 158تتميما للتشريع المطبق في مجال التعمير، يتعين أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار في وثائق التعمير وضوابط البناء العامة، خلال إعدادها، مستوى الإزعاجات الصوتية القائمة أو
  3. المادة 159يتعين على مستغل مطار من المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمل على معالجة النفايات الصلبة والسائلة والمياه العادمة الناتجة عن أنشطة استغلال المطار المذكور بحيث ي
  4. المادة 160يعتبر مستغلو ومدبرو المطارات ومقاولات النقل الجوي ومقدمو الخدمات والمقاولات والهيئات المعتمدة وبصفة عامة كافة مستعملي المطار مسؤولين عن التلوث والإزعاجات الناتج
فهرس النص كاملا · 310 مواد