المادة 158
ف 1تتميما للتشريع المطبق في مجال التعمير، يتعين أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار في وثائق التعمير وضوابط البناء العامة، خلال إعدادها، مستوى الإزعاجات الصوتية القائمة أو المتوقعة الناتجة عن استغلال المطار.
ف 2يضمن مستوى الإزعاجات الصوتية المشار إليه أعلاه في مخطط التعرض للضجيج، يعد بالنسبة لكل مطار مفتوح للحركة الجوية.
ف 3ويكون هذا المخطط موضوع تقييم ومراجعة كل عشر سنوات أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ف 4يتضمن المخطط على الخصوص، وصفا لمناطق التعرض للضجيج والقواعد الواجب التقيد بها في ما يتعلق باحتلال الأرض واستعمالها في هذه المناطق.
ف 5يكون مخطط التعرض للضجيج مفروضا على كل شخص ذاتي أو اعتباري عند تنفيذ جميع أشغال بناء أو صيانة أو تجديد أو إنشاء تجهيزات في المطار.
ف 6تحدد كيفيات إعداد المخطط المذكور والعناصر التي يتضمنها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 158 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
القسم الخامس: حماية البيئة والحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية
المادة 157 – المادة 160- المادة 157يجب أن تنص دراسة التأثير على البيئة التي يخضع لها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل كل مشروع إحداث مطار أو توسعته أو تغييره على تدابير حماية البيئة.
- المادة 158تتميما للتشريع المطبق في مجال التعمير، يتعين أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار في وثائق التعمير وضوابط البناء العامة، خلال إعدادها، مستوى الإزعاجات الصوتية القائمة أو
- المادة 159يتعين على مستغل مطار من المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمل على معالجة النفايات الصلبة والسائلة والمياه العادمة الناتجة عن أنشطة استغلال المطار المذكور بحيث ي
- المادة 160يعتبر مستغلو ومدبرو المطارات ومقاولات النقل الجوي ومقدمو الخدمات والمقاولات والهيئات المعتمدة وبصفة عامة كافة مستعملي المطار مسؤولين عن التلوث والإزعاجات الناتج