مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الخامس: حماية البيئة والحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية

المادة 159

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

يتعين على مستغل مطار من المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمل على معالجة النفايات الصلبة والسائلة والمياه العادمة الناتجة عن أنشطة استغلال المطار المذكور بحيث يتسنى حماية البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 159 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

القسم الخامس: حماية البيئة والحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية

المادة 157 – المادة 160
  1. المادة 157يجب أن تنص دراسة التأثير على البيئة التي يخضع لها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل كل مشروع إحداث مطار أو توسعته أو تغييره على تدابير حماية البيئة.
  2. المادة 158تتميما للتشريع المطبق في مجال التعمير، يتعين أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار في وثائق التعمير وضوابط البناء العامة، خلال إعدادها، مستوى الإزعاجات الصوتية القائمة أو
  3. المادة 159يتعين على مستغل مطار من المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمل على معالجة النفايات الصلبة والسائلة والمياه العادمة الناتجة عن أنشطة استغلال المطار المذكور بحيث ي
  4. المادة 160يعتبر مستغلو ومدبرو المطارات ومقاولات النقل الجوي ومقدمو الخدمات والمقاولات والهيئات المعتمدة وبصفة عامة كافة مستعملي المطار مسؤولين عن التلوث والإزعاجات الناتج
فهرس النص كاملا · 310 مواد