مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثامن: التعويض الممنوح للمسافرين ومساعدتهم في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيهاالباب الثاني: وضع المسافر في درجة أعلى أو درجة أدنى

المادة 230

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1لا يجوز لناقل جوي أن يطلب أي تكملة الثمن إذا قام بوضع مسافر في درجة أعلى من الدرجة التي اشتريت التذكرة من أجلها.

ف 2إذا قام ناقل جوي بوضع مسافر في درجة أدنى من الدرجة التي اشتريت التذكرة من أجلها، وجب عليه، أن يرجع إلى المسافر داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ الرحلة ووفق الكيفيات المشار إليها في المادة 223 أعلاه:

  1. أ)نسبة ثلاثين في المائة (30%) من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تقل مسافتها عن 1500 كيلومتر؛
  2. ب)نسبة خمسين في المائة (50%) من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تتراوح مسافتها بين 1500 و 3500 كيلومتر؛
  3. ت)نسبة خمسة وسبعين في المائة ) 75%( من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تزيد مسافتها عن 3500 كيلومتر.

طريقة الإحالةالمادة 230 من القانون رقم 40.13 — madda.ma