ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثامن: التعويض الممنوح للمسافرين ومساعدتهم في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيهاالباب الثالث: أحكام مختلفة
المادة 231
في حالة عدم احترام أحكام هذا القسم من طرف الناقل الجوي، يمكن للإدارة المختصة وبعد الاطلاع على المحاضر المنجزة من لدن الأعوان المشار إليهم في 3) من المادة 276 أدناه، أن تصدر في حقه إحدى العقوبات التالية أو بعضها حسب نوع الإخلال المعاين وخطورته:
- 1-الإنذار؛
- 2-غرامة إدارية يتراوح مبلغها بين 10.000 درهم و 50.000 عن كل إخلال تمت معاينته؛
- 3-السحب المؤقت لإذن استغلال خدمات النقل الجوي؛
- 4-السحب النهائي لإذن استغلال خدمات النقل الجوي في حالة ارتكاب الناقل الجوي خلال نفس السنة ثلاث حالات إخلال تمت معاينتها.
طريقة الإحالةالمادة 231 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام مختلفة
المادة 231 – المادة 232- المادة 231في حالة عدم احترام أحكام هذا القسم من طرف الناقل الجوي، يمكن للإدارة المختصة وبعد الاطلاع على المحاضر المنجزة من لدن الأعوان المشار إليهم في 3) من المادة 276 أد
- المادة 232يتم استخلاص الغرامات المشار إليها في المادة 231 أعلاه كديون للدولة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية.