ج.ر 6474 · ص 4734
القسم العاشر: التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضهالباب الثالث: المعلومات المتعلقة بالتحقيق التقني والاطلاع عليه
المادة 260
ف 1يؤهل مسؤول الهيئة الدائمة لتوجيه المعلومات المنبثقة عن التحقيق التقني، إذا ارتأى أن من شأنها الحيلولة دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ومالك الطائرة ومستغلها ومصنع الطائرة وكذا إلى مقدم خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار.
ف 2وعلاوة على ذلك، يؤهل مسؤول الهيئة الدائمة في إطار المهمة الموكولة إليه، لنشر المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي ينجزها المحققون التقنيون وسير البحث التقني وعند الاقتضاء، استنتاجاته المؤقتة، مع مراعاة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأحكام المادة 270 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 260 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثالث: المعلومات المتعلقة بالتحقيق التقني والاطلاع عليه
المادة 260 – المادة 265- المادة 260يؤهل مسؤول الهيئة الدائمة لتوجيه المعلومات المنبثقة عن التحقيق التقني، إذا ارتأى أن من شأنها الحيلولة دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني إلى السلطة المك
- المادة 261يجوز للهيئة الدائمة أثناء البحث التقني إصدار توصيات بشأن السلامة إذا ارتأت أن من شأن تطبيقها دعم السلامة الجوية والحيلولة لاحقا دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطي
- المادة 262تحرر الهيئة الدائمة وتنشر عند نهاية التحقيق التقني تقريرا. ولا يشار في التقرير المذكور إلى أسماء الأشخاص وإنما يتضمن فقط المعلومات الضرورية لتحديد ظروف وأسباب ا
- المادة 263تنشر الهيئة الدائمة التقرير النهائي، داخل الاثني عشر شهرا التي تلي وقوع الحادثة أو العارض الخطير. وإذا لم يكن من الممكن نشر التقرير داخل الأجل المشار إليه أعلاه
- المادة 264لا يمكن نشر المعلومات التالية أو استعمالها لغايات أخرى غير التحقيق التقني:
- المادة 265يجوز للإدارة المختصة أن تطلب من الهيئة الدائمة، بعد تسليم التقرير النهائي، بإعادة فتح التحقيق التقني في حالة اكتشاف عناصر جديدة ذات أهمية. كما يمكن للهيئة فتح ت