مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم العاشر: التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضهالباب الثالث: المعلومات المتعلقة بالتحقيق التقني والاطلاع عليه

المادة 263

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1تنشر الهيئة الدائمة التقرير النهائي، داخل الاثني عشر شهرا التي تلي وقوع الحادثة أو العارض الخطير. وإذا لم يكن من الممكن نشر التقرير داخل الأجل المشار إليه أعلاه، تدلي الهيئة الدائمة بتصريح مؤقت على الأقل كل سنة في التاريخ الذي يتزامن مع تاريخ وقوع الحادثة أو العارض الخطير، يوضح بتفصيل تقدم البحث وكل القضايا التي تمت إثارتها والمتعلقة بالسلامة.

ف 2توجه الهيئة الدائمة نسخة من التقرير النهائي ومن توصيات السلامة إلى:

  1. 1-السلطات المسؤولة عن أبحاث السلامة والسلطات المكلفة بالطيران المدني للدول المعنية وإلى منظمة الطيران المدني الدولي طبقا للقواعد والممارسات الدولية الموصى بها؛
  2. 2-من سترسل إليهم توصيات السلامة المضمنة في التقرير.

طريقة الإحالةالمادة 263 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الثالث: المعلومات المتعلقة بالتحقيق التقني والاطلاع عليه

المادة 260 – المادة 265
  1. المادة 260يؤهل مسؤول الهيئة الدائمة لتوجيه المعلومات المنبثقة عن التحقيق التقني، إذا ارتأى أن من شأنها الحيلولة دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني إلى السلطة المك
  2. المادة 261يجوز للهيئة الدائمة أثناء البحث التقني إصدار توصيات بشأن السلامة إذا ارتأت أن من شأن تطبيقها دعم السلامة الجوية والحيلولة لاحقا دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطي
  3. المادة 262تحرر الهيئة الدائمة وتنشر عند نهاية التحقيق التقني تقريرا. ولا يشار في التقرير المذكور إلى أسماء الأشخاص وإنما يتضمن فقط المعلومات الضرورية لتحديد ظروف وأسباب ا
  4. المادة 263تنشر الهيئة الدائمة التقرير النهائي، داخل الاثني عشر شهرا التي تلي وقوع الحادثة أو العارض الخطير. وإذا لم يكن من الممكن نشر التقرير داخل الأجل المشار إليه أعلاه
  5. المادة 264لا يمكن نشر المعلومات التالية أو استعمالها لغايات أخرى غير التحقيق التقني:
  6. المادة 265يجوز للإدارة المختصة أن تطلب من الهيئة الدائمة، بعد تسليم التقرير النهائي، بإعادة فتح التحقيق التقني في حالة اكتشاف عناصر جديدة ذات أهمية. كما يمكن للهيئة فتح ت
فهرس النص كاملا · 310 مواد