ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثاني عشر: الاختصاص ومعاينة المخالفات والمساطرالباب الأول: الاختصاص ومعاينة المخالفات
المادة 276
ف 1يقوم بالتحقيق عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية:
- 1-الضباط قواد الطائرات المكلفون بأمن المجال الجوي؛
- 2-قائد الطائرة التي ارتكبت فيها المخالفة؛
- 3-الأعوان المؤهلون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المكلفون على الخصوص بكل مهام التفتيش.
ف 2زيادة على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يعتبر الأعوان المؤهلون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مختصين كذلك لإثبات كل مخالفة لأحكام القسم الخامس من هذا القانون المتعلق بحماية البيئة وبالحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية.
طريقة الإحالةالمادة 276 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الأول: الاختصاص ومعاينة المخالفات
المادة 275 – المادة 284- المادة 275المحكمة المختصة للنظر في مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه هي المحكمة التابع لدائرة نفوذها المطار الذي نزلت به الطائرة مباشرة بعد ارتكاب المخالف
- المادة 276يقوم بالتحقيق عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية:
- المادة 277يؤدي الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه اليمين وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
- المادة 278يؤهل الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه، قصد الاضطلاع بمهامهم، لتوقيف كل طائرة مدنية، مغربية أو أجنبية، ومراقبتها وتفتيشها وكذا كل المؤسسات والمحلات والمن
- المادة 279يترتب مباشرة على معاينة أي مخالفة تحرير محضر يوقعه العون الذي حرر المحضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة.
- المادة 280يتضمن المحضر بوجه خاص ما يلي:
- المادة 281إذا استلزمت معاينة المخالفة أخد عينات، ترتب على ذلك إعداد محضر في حينه بشأن أخذ العينات ويلحق بالمحضر المشار إليه في المادة 280 أعلاه.
- المادة 282توضع أختام على العينات المأخوذة من قبل العون محرر المحضر وتوجه فورا لأجل تحليلها إلى أحد المختبرات أو الهيئات الواردة في قائمة تعدها السلطة المكلفة بالطيران الم
- المادة 283ترسل أصول المحاضر المشار إليها في المادتين 280 و 281 أعلاه فورا من قبل الأعوان الذين قاموا بتحريرها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
- المادة 284يعتد بالمحضر إلى أن يثبت ما يخالف الأفعال المبينة فيه.