ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثاني عشر: الاختصاص ومعاينة المخالفات والمساطرالباب الأول: الاختصاص ومعاينة المخالفات
المادة 283
ترسل أصول المحاضر المشار إليها في المادتين 280 و 281 أعلاه فورا من قبل الأعوان الذين قاموا بتحريرها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
طريقة الإحالةالمادة 283 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الأول: الاختصاص ومعاينة المخالفات
المادة 275 – المادة 284- المادة 275المحكمة المختصة للنظر في مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه هي المحكمة التابع لدائرة نفوذها المطار الذي نزلت به الطائرة مباشرة بعد ارتكاب المخالف
- المادة 276يقوم بالتحقيق عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية:
- المادة 277يؤدي الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه اليمين وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
- المادة 278يؤهل الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه، قصد الاضطلاع بمهامهم، لتوقيف كل طائرة مدنية، مغربية أو أجنبية، ومراقبتها وتفتيشها وكذا كل المؤسسات والمحلات والمن
- المادة 279يترتب مباشرة على معاينة أي مخالفة تحرير محضر يوقعه العون الذي حرر المحضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة.
- المادة 280يتضمن المحضر بوجه خاص ما يلي:
- المادة 281إذا استلزمت معاينة المخالفة أخد عينات، ترتب على ذلك إعداد محضر في حينه بشأن أخذ العينات ويلحق بالمحضر المشار إليه في المادة 280 أعلاه.
- المادة 282توضع أختام على العينات المأخوذة من قبل العون محرر المحضر وتوجه فورا لأجل تحليلها إلى أحد المختبرات أو الهيئات الواردة في قائمة تعدها السلطة المكلفة بالطيران الم
- المادة 283ترسل أصول المحاضر المشار إليها في المادتين 280 و 281 أعلاه فورا من قبل الأعوان الذين قاموا بتحريرها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
- المادة 284يعتد بالمحضر إلى أن يثبت ما يخالف الأفعال المبينة فيه.