ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثالث: النظام القانوني للطائراتالفرع الثالث: الرهون على الطائرات
المادة 68
ف 1في جميع حالات الملكية المشتركة، تظل قائمة بعد القسمة أو الإذن بالبيع بالمزاد، الرهون المقبولة أثناء مدة الشياع من لدن مالك أو عدة ملاك شركاء على حصة من الطائرة.
ف 2غير أن حق الدائنين الذين ليس لهم رهن إلا على حصة في الطائرة يظل منحصرا في حق الأفضلية على جزء الثمن المطابق للحصة المرهونة في حالة بيع جبري للطائرة المذكورة وفقا لأحكام هذا القسم.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الفرع الثالث: الرهون على الطائرات
المادة 51 – المادة 69- المادة 51يجب رهن الطائرات المسجلة.
- المادة 52يجب أن يحرر الرهن المقبول كتابة تحت طائلة البطلان ويمكن أن يكون عقدا رسميا.
- المادة 53لا يجوز رهن الطائرة إلا من قبل مالكها أو وكيله المسند إليه تفويض خاص لهذا الغرض.
- المادة 54يمكن أن يشمل الرهن في عقد واحد مجموع أو بعض الأسطول الجوي الذي يوجد في حوزة مالك واحد بشرط الإشارة إلى كل طائرة على انفراد في العقد المذكور.
- المادة 55يشمل الرهن الخلية والمحركات والمراوح والأجهزة التي توجد على متن الطائرة وكل القطع المخصصة بصفة دائمة لخدمة الطائرة، لمجرد وجودها في حوزة مالك الطائرة، سواء كانت
- المادة 56تشمل قطع الغيار المشار إليها في المادة 55 أعلاه، جميع الأجزاء التي تتكون منها الطائرات من محركات ومراوح وأجهزة راديو وأدوات وتجهيزات وأثاث وأجزاء هذه العناصر ال
- المادة 57لا يمتد الرهن إلى الشحن أو إلى أقساط وإعانات الدولة ولا إلى التعويضات عن المسؤولية والتأمين.
- المادة 58يمكن تأسيس الرهن على طائرة في طور الصنع.
- المادة 59يتم الإعلان عن كل رهن بتقييده من طرف الدائن الذي أسسه في دفتر التسجيل المشار إليه في المادة 4 أعلاه. ولا يكون له أثر إزاء الأغيار إلا ابتداء من تاريخ التقييد ال
- المادة 60إذ أثقل رهنان أو أكثر نفس الطائرة أو الطائرات، وجب تحديد رتبة الرهن استنادا إلى تاريخ التقييد.
- المادة 61يضمن تقييد الرهن، بنفس رتبة أصل الدين، ثلاث سنوات من الفوائد زيادة على السنة الجارية. ويحفظ التقييد الرهن لمدة اثنتي عشرة سنة ابتداء من يوم تاريخه ما لم يتفق ال
- المادة 62يشطب على التقييدات الرهنية بعد الإطلاع على عقد رسمي أو عرفي يتضمن موافقة الدائن أو الدائنين على الشطب أو بناء على رفع يد موقع عليه من لدن الدائن المرتهن أو بموج
- المادة 63مراعاة أحكام المادتين 47 و 50 ، وفي حالة فقدان طائرة أو تلفها، يحل الدائن المرتهن، فيما يخص مبلغ دينه، محل المؤمن له في حق التعويض المستحق على المؤمن، ما عدا في
- المادة 64يجب أن تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني قائمة بالتقييدات الرهنية أو شهادة بعدم وجود أي رهن إلى كل من يطلب ذلك.
- المادة 65تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات تقييد الرهون وتجديدها والشطب عليها ومسكها وكذا تسليم القوائم والشهادات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.
- المادة 66يتبع الدائنون الطائرة التي لهم رهن مقيد عليها أيا كان حائزها قصد ترتيبهم وأداء دينهم حسب ترتيب تقييدهم وبعد الدائنين الممتازين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه.
- المادة 67إذا كان الرهن لا يشمل إلا حصة في الطائرة، لا يجوز للدائن أن يطلب حجز وبيع إلا الحصة المخصصة له.
- المادة 68في جميع حالات الملكية المشتركة، تظل قائمة بعد القسمة أو الإذن بالبيع بالمزاد، الرهون المقبولة أثناء مدة الشياع من لدن مالك أو عدة ملاك شركاء على حصة من الطائرة.
- المادة 69يجب على من يشتري طائرة أو حصة في طائرة مرهونة ويريد أن يؤمن نفسه من المتابعات المأذون بها بموجب المادة 70 أدناه، أن يوجه إلى جميع الدائنين المقيدين في دفتر التس