مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الرابع: حجز الطائرات وبيعها الجبريالفرع الأول: حجز الطائرات

المادة 79

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1يجب على الدائن الحاجز أن يوجه داخل أجل خمسة أيام عمل ابتداء من تاريخ تسجيل محضر الحجز التنفيذي في دفتر التسجيل، إلى المالك نسخة من المحضر المذكور وأن يستدعيه أمام المحكمة حيث تجري المتابعة من أجل البيع قصد التصريح ببيع الطائرة وتجهيزاتها وتوابعها.

ف 2إذا لم يوجد موطن مالك الطائرة بدائرة نفوذ المحكمة، ولم يكن له ممثل مفوض وجب توجيه التبليغات والاستدعاءات وفق ما نص عليه الفصلان 40 و 41 من قانون المسطرة المدنية.

طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الفرع الأول: حجز الطائرات

المادة 70 – المادة 80
  1. المادة 70لا يجوز الحجز التحفظي لطائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه المطلوب الحجز لديه.
  2. المادة 71لا يؤذن بالحجز التحفظي على طائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا لصالح الأشخاص المفترض أنهم أصحاب دين مستحق على الطائرة.
  3. المادة 72لا يمس الحجز التحفظي بحقوق المالك ويتم وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في هذا الباب. ويتحمل المدين المصاريف المترتبة عن هذا الحجز.
  4. المادة 73تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد الإدلاء بالأمر بالحجز التحفظي، بتوقيف الطائرة في المطار الذي توجد به أو في أي مطار آخر تقاد إليه بموجب الأمر المذكور.
  5. المادة 74يمكن للمدعى عليه، أن يتوجه إلى المحكمة في أي وقت من المسطرة للحصول، إن اقتضى الحال، على رفع اليد عن الحجز المأذون فيه في حالة تسديد المبالغ المستحقة أو تقديم كف
  6. المادة 75إذا تم الحجز التحفظي للطائرة وقدمت كفالة أو ضمانة للحصول على رفع اليد عن الحجز أو من أجل تجنبه، لا يمكن اللجوء، بالنسبة لنفس الدين إلى حجز جديد على نفس الطائرة
  7. المادة 76يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي إذا صدر لفائدة الدائن حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ويتم تقييده في دفتر التسجيل.
  8. المادة 77لا يمكن القيام بالحجز التنفيذي على طائرة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على تبليغ التنبيه الرسمي بالدفع إلى مالك الطائرة شخصيا أو الى موطنه.
  9. المادة 78يتضمن محضر الحجز التحفظي أو محضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بيان هوية الدائن المنجز الحجز لصالحه وموطنه ومراجع الحكم الذي يستند إليه والمبلغ الذي يطالب
  10. المادة 79يجب على الدائن الحاجز أن يوجه داخل أجل خمسة أيام عمل ابتداء من تاريخ تسجيل محضر الحجز التنفيذي في دفتر التسجيل، إلى المالك نسخة من المحضر المذكور وأن يستدعيه أم
  11. المادة 80ينقل مضمون محضر الحجز التنفيذي داخل أجل ثمانية أيام عمل في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
فهرس النص كاملا · 310 مواد